فصل: صدم شخصا وهو لا يحسن القيادة فقتله وهرب ماذا عليه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.يعمل على دفن غرفة ووالده عنده فانهارت وسقط والده ومات:

الفتوى رقم (20289)
س: لدينا غرفة أرضية مطمومة، وعمقها 9 أبواع حتى تساوت مع الأرض، ولها درج لدخولها، وهذه الغرفة مخصصة للمكينة، وحفرنا ارتوازا جديدا وأخذنا المكينة من الغرفة المطمومة، ووضعناها على الارتواز الجديد وأردنا هدم الغرفة المذكورة، وفي يوم من الأيام أحضرت عتلة لكي أتعرف على موقعها لأدفنها، وكان عليها نثيلة دمار بطحاء سابقة، وحفرت حتى وجدتها وكان أبي جالسا خلفي، ثم قام وجلس أمام على رأس النثيلة (الدمار) ثم ضربت ضربة بالعتلة، وقال لي: اذهب جاء المهندس، وقلت له: إن شاء الله، ونيتي أضرب ضربة هذه الضربة وأذهب، ولكن ضربتها وسقط سقفها؛ لأن الطموم خضب وأكلته الأرضة، وسقط سقفها، وانهارت البطحاء، وكان أبي عليها، وسقط مع الدمار داخل هذه الغرفة، وأخرجناه منها وأدخلناه المستشفى، وبعد أسبوع توفاه الله، هل يلحقني شيء ناحية والدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ بسببك في موت أبيك؛ لأن سقوطه في هذه الغرفة العميقة كان بسبب ضربك لسقفها بالعتلة حتى سقط سقفها، وانهارت البطحاء الموجودة على السقف التي يجلس عليها أبوك، وسقط داخل تلك الغرفة، ومات بسبب ذلك، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، لم تستطعها أو تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) كفارة لتسببك في قتل الخطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.صدم شخصا وهو لا يحسن القيادة فقتله وهرب ماذا عليه؟

الفتوى رقم (20246)
س: في عام 1394 عندما كنت ضمن القوات (...) في دولة (...)، وفي يوم من الأيام، أخذت سيارة عسكرية، ودخلت أحد الشوارع المزدحم بالناس، وكان شخص يمشي على قدميه وسط الشارع ولم أكن أجيد القيادة جدا، مما أدى إلى أن صدمت هذا الشخص، ومرت السيارة من عليه وأعتقد أنه توفي من جراء هذه الصدمة، وكان لدينا أخبار من قبل أن هناك عادة في ذلك البلد، عندما يصير لأحد حادث مروري فإنهم ينهالون عليه المواطنون بالضرب وتكسير السيارة، بحجة أنها فورة دم، ولا شيء فيها، لذلك لم أقف، ورجعت بالسيارة إلى المعسكر ولم أبلغ أحدا بذلك، بل حمدت الله أن ستر علي وأنجاني من فورة الدم التي تحدث من المواطنين للذي يصير عليه حادث، ولم أبد هذا الموضوع لأحد يساعدني أو يدلني، فأنا ذلك الوقت جاهل وفي بداية شباب، وإلا كان من الممكن البحث عن أقارب هذا الشخص والتسامح معهم، فهذا قضاء الله وقدره، وأنا لا أعرف اسم ولا عنوان لهذا الشخص الذي صدمته، ولا لأقاربه ولا أعلم عن ديانته، ففي ذلك البلد: المسلم، والمسيحي، والدرزي، ومضى على هذا الموضوع ما يقارب 25 سنة، وأنا أريد الأخذ بالأحوط فلا أعتقد أنه سلم من الموت بعد أن مرت السيارة عليه. أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله نجير الجزاء وأطال في عمركم لتواصلوا رسالتكم تجاه الإسلام والمسلمين.
ج: إذا غلب على ظنك وفاة الشخص المصدوم بسببك فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، وتجب دية الشخص المصدوم على عاقلتك، باعتبار أن البلد بلد إسلامي، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجب عليك دفعها إلي ورثته الشرعيين، ويلزمك البحث والتحري عنهم، فإن تعذر عليك معرفتهم فإنك تتصدق بها بالنية عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قطعت الحبل السري لمولود وربطته فالتهب ومات الطفل:

الفتوى رقم (20186)
س: امرأة أنجبت طفلة ثم قطعت الحبل السري للطفلة بموسى، ثم ربطته كعادة غيرها من أهل البادية، ثم مضى يومان وعند الحضور إلى المستشفى ذكر الدكتور أن الحبل السري أصيب بمرض السرطان من جراء تجمع الدم الفاسد والتسمم في الحبل السري وتوفيت الطفلة، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة تعمل في أطفالها الذين أنجبتهم قبل هذه الطفلة كما فعلت في هذه الطفلة، وأنجبت بعد هذه الطفلة طفلة أخرى وفعلت فيها مثل سابقتها ولم يحصل لها شيء بإذن الله، فهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.لديه عامل يرفع الحديد برافعة فتدخل هو وزاد الحمولة وتولى قيادة الرافعة فسقط على العامل:

الفتوى رقم (20105).
س: لدي عامل هندي حداد، وهو هندوسي، يعمل لدي في مشروع صناعي، وكان يستعين برافعة للحديد لكي تصل إلى أعلى هذا المشروع، وقد أضاف إليها توصيلة حديدية لترفع إلى مسافة أعلى، وكانت بعمل يده هو، وفي يوم 9/ 7/ 1418 هـ، حمل على هذه الرافعة (10) ألواح زنك، طول (8 م) وعرض (1 م) وصعد فوق هذه الحمولة، ثم طلبت منه أن يضيف (5) ألواح من هذا الزنك فوافق وحملها، ثم قمت أنا بقيادتها ثم توقفت بجانب هذا المشروع وصعد هذا العامل إلى أعلى الحمولة، وعندما قمت برفعها إلى أعلى ليضعها العامل في مكانها إذا وصلت بحذاء السقف مالت هذه الحمولة وسقطت من على هذا الارتفاع ناحية العامل وضربته هذه الألواح على رأسه، ثم مات هذا الحداد. علما بأنه قد قام بالعمل على هذه التوصيلة قرابة شهر ولم يحصل أي مكروه، وقد قمت بإنهاء إجراءاته مع الحكومة ومع ذويه الموكلين من أهله. سؤالي هو: هل علي كفارة أو هل يلحقني شيء؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الأحوط والأبرأ لذمتك أن تكفر كفارة قتل الخطأ؛ لأن ميلان هذه الحمولة وسقوطها على هذا العامل اشترك فيه عدة عوامل؛ ومن أهم ما يتعلق بك طلبك من هذا العامل أن يزيد في الحمولة خمسة ألواح زيادة على ما وضعه هذا العامل، بالإضافة إلى قيادتك لهذه الرافعة، فقد يكون إيقافها في مكان غير متوازن وقد تكون طريقة الرفع مما ساهمت في تخلخل الحمولة وعدم توازنها ومن ثم سقوطها. وعلى ذلك فإن الأحوط والأبرأ للذمة أن تكفر كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع أو لم تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد